بحث حول كيفية لبس الإحرام
عند ارتداء المسلم لملابس الإحرام؛ فإنه دخل في النسك وقد حُرِّمت عليه أمورٌ كانت حلالاً له قبل الإحرام، وهذه الأمور هي زوجته، فلم يعد بإمكانه أن يُجامِعها وهو محرم؛ وكذلك ما يسبق الجِماع من مقدِّمات ومداعبة. الصيد، فلا يحِلُّ له أن يصطاد وهو مُحرِم، كذلك لا يجوز له أن يحلق شعره أو يقلِّم أظافره أو أن يضع الطيب على بدنه أو على ملابس الإحرام ولا أن يُغطي رأسه وهذه خاصة بالرجال أو يلبس المخيط. وإذا عمل المُحرم أياً من هذه المحظورات وجبت عليه الفدية كلٌّ حسب حالته. وهُناك من المحظورات على المُحرم ولكنها لا توجب الفدية وهي نِكاح المُحرم أو خطبته، فلا يحوز له أن يتزوَّج وهو محرم ولا أن يكون ولياً لمن تريد أن تتزوَّج، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب)، وإن تم نكاح للمحرم فهو باطل لأنه مبني على أمرٍ محرَّم، أما عندما يتحلل من إحرامه فلا حَرَجَ في ذلك.
الفدية التي تترتَّب على فعل أمرٍ محظور في الإحرام فتكون على حسب المحظور الذي تمَّ ارتكابه، فإن اصطاد وجبت عليه فدية دم الجزاء بمثله، وإن جامع زوجته ففيها فدية مُغلَّظة، فالجِماع يُفسِد النسك؛ وعليه إثمٌ كبير ويجب عليه أن يُتِمَّ نُسُكه مع فساده. أما المحظورات الأخرى من حلق للرأس أو تطيُّب أو تقليم الأظافر ونحوهم؛ فتجب فيهم فدية الأذى وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم. أما ما يكون قد فعله المُحرِم من محظورات مُكرهاً أو ناسياً أو غير عالمٍ بها فلا شيء عليه وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه).
منقووووووووووول